الشيخ عبدالله الدقاق دروس في علم الاصول الحلقة الثالثة -ق 1

Watch and track your favorite playlist.

Curated by: دروس الحوزة (145 videos)


Currently Playing: 099 - الشيخ عبدالله الدقاق - الحلقة الثالثة -ق 1 - قاعدة التسامح في أدلة السنن

دروس في علم الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص175 قاعدة التسامح في أدلة السنن: ذكرنا انّ موضوع الحجّية ليس مطلق الخبر، بل خبر الثقة على تفصيلات متقدمة، و لكن قد يقال في خصوص باب المستحبات، أو الاحكام غير الالزامية عموما، انّ موضوع الحجّية مطلق الخبر، و لو كان ضعيفا، استنادا الى روايات دلّت على انّ من بلغه عن النبي ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك و إن كان النبي لم يقله، كصحيحة هشام ابن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال: من سمع شيئا من الثواب على شي‏ء فصنعه كان له اجره و إن لم يكن على ما بلغه» بدعوى ان هذه الروايات تجعل الحجّية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات. و التحقيق ان هذه الروايات فيها- بدوا- أربعة احتمالات: دروس في علم الأصول، ج‏2، ص: 176 الأول: ان تكون في مقام جعل الحجّية لمطلق البلوغ. الثاني: ان تكون في مقام انشاء استحباب واقعي نفسي، على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا. الثالث: ان تكون ارشادا الى حكم العقل بحسن الاحتياط، و استحقاق المحتاط للثواب. الرابع: ان تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، و لو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا. و الفارق بين هذه الاحتمالات الأربعة من الناحية النظرية واضح. فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقي في عدم تضمّنه إعمال المولوية بوجه. و الاحتمالان الأخيران يختلفان عن الأوّلين في عدم تضمّنهما جعل الحكم. و يختلف الأول عن الثاني- مع اشتراكهما في جعل الحكم- في أنّ الحكم المجعول على الأول ظاهري، و على الثاني واقعي. و أما الأثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا، إذ لا يبرّر الاحتمالان الأخيران الإفتاء بالاستحباب، بينما يبرّر الاحتمالان الأولان ذلك. و لكن قد يقال- كما عن السيد الاستاذ- : انه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان، لأنّهما معا يسوّغان الفتوى بالاستحباب و لا فرق بينهما في الآثار. و لكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني، خلافا لما أفاده- دام ظله- و نذكر فيما يلي‏ دروس في علم الأصول، ج‏2، ص: 177 جملة من الثمرات:


Tracks in this Playlist