الشيخ عبدالله الدقاق دروس في علم الاصول الحلقة الثالثة -ق 1

Watch and track your favorite playlist.

Curated by: دروس الحوزة (145 videos)


Currently Playing: 027 - الشيخ عبدالله الدقاق - الحلقة الثالثة -ق 1 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجيّة

الأدلّة المحرزة دروس في علم الأصول، ج‏2، ص: 47 مبادئ عامّة تأسيس الأصل عند الشك في الحجيّة: الدليل اذا كان قطعيا، فهو حجة على أساس حجية القطع. و اذا لم يكن كذلك، فإن قام دليل قطعي على حجيّته، أخذ به، و أمّا اذا لم يكن قطعيا و شك في جعل الحجيّة له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك، فالأصل فيه عدم الحجيّة. و نعني بهذا الأصل انّ احتمال الحجية ليس له أثر عملي، و انّ كلّ ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظلّ هو المرجع معه أيضا. و لتوضيح ذلك نطبّق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدلّ على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، و في مقابله البراءة العقلية- قاعدة قبح العقاب بلا بيان- عند من يقول بها، و البراءة الشرعية و الاستصحاب و اطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء. أما البراءة العقلية فلو قيل بها، كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا، لأنّ احتمال الحجيّة لا يكمل البيان، و إلّا لتمّ باحتمال الحكم الواقعي. و لو أنكرناها و قلنا إنّ كلّ حكم يتنجّز بالاحتمال ما لم‏ دروس في علم الأصول، ج‏2، ص: 48 يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته، فالواقع منجّز باحتماله من دون أثر لاحتمال الحجّية. و أما البراءة الشرعية فاطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجّية أيضا، لانّ موضوعها عدم العلم بالتكليف الواقعي، و هو ثابت مع احتمال الحجّية أيضا، بل حتى مع قيام الدليل على الحجّية؛ غير انّه في هذه الحالة يقدّم دليل حجّية الخبر على دليل البراءة، لأنّه أقوى منه و حاكم عليه مثلا، و اما مع عدم ثبوت الدليل الأقوى فيؤخذ بدليل البراءة، و كذلك الكلام في الاستصحاب. و أما الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالاطلاق على عدم الوجوب، فهو حجّة مع احتمال حجّية الخبر المخصّص أيضا، لأنّ مجرد احتمال التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الاطلاق. و نستخلص من ذلك انّ الموقف العملي لا يتغير باحتمال الحجية، و هذا يعني انّ احتمالها يساوي عمليا القطع بعدمها.


Tracks in this Playlist