Watch and track your favorite playlist.
Curated by: دروس الحوزة (145 videos)
أما الملاحظة الاولى: فتندفع بأنّ المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي؛ فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، و القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، و لا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل و تفصيلاته. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، و القاعدة الفقهية المشار اليها، لأنّ الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، و جعل حرمة العصير العنبي اخرى، و هكذا، فهي اصولية. و أمّا الثانية فهي جعل دروس في علم الأصول، ج2، ص: 8 شرعي للضمان على موضوع كلي، و بتطبيقه على مصاديقه المختلفة، كالاجارة و البيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. و أمّا الملاحظة الثانية: فقد يجاب عليها تارة باضافة قيد الى التعريف، و هو (او التي ينتهي اليها في مقام العمل) كما صنع صاحب الكفاية ، و اخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي و التعذيري، و هو اثبات تشترك فيه الأدلّة المحرزة و الاصول العملية معا.